متمتعا " لا يجب عليه الهدي ".
وعن محمد بن مسلم في الصحيح (1) عن أحدهما (عليه السلام) قال:
" سألته عن المتمتع كم يجزؤه؟ قال: شاة " وروى ابن إدريس في مستطرفات السرائر من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " أنه سأله عن المتمتع كم يجزؤه؟ قال شاة ".
وأما الثاني - وهو أنه لا يجب على غير المتمتع قارنا " كان أو مفردا " مفترضا " أو متنفلا " فالأصل وعدم ما يوجب الخروج عنه وما تقدم في رواية سعيد الأعرج (3) ورواية إسحاق بن عبد الله (4) وقوله (عليه السلام) في حسنة معاوية (5) في المفرد " وليس عليه هدي ولا أضحية ".
ونقل في المختلف عن سلار أنه عد في أقسام الواجب سياق الهدي للمقرن والمتمتع، احتج له بما رواه عيص بن القاسم في الصحيح (6) عن الصادق عليه السلام " أنه قال في رجل اعتمر في رجب وأقام بمكة حتى يخرج منها حاجا " فقد وجب عليه الهدي وإن خرج من مكة حتى يحرم من غيرها فليس عليه هدي " ثم أجاب عنها بالحمل على الاستحباب أو على من اعتمر في رجب وأقام بمكة إلى أشهر الحج ثم تمتع فيها بالعمرة