وما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك واغتسل وقلم أظفارك وخذ من شاربك ".
وقال في المنتهى: " ويستحب لمن حلق رأسه أن يقصر بقلم أظفاره والأخذ من شاربه " ثم أورد رواية عمر بن يزيد، وقال: " ولا نعلم في ذلك خلافا ".
وأما استقبال القبلة حال الحلق فلم أقف فيه على خبر إلا ما تقدم من كلامه (عليه السلام) في كتاب الفقه، ويحتمل أن يكون قد استند فيه إلى ما اشتهر بينهم من حديث (2) " خير المجالس ما استقبل به القبلة ".
كما ذكروه في الجلوس للوضوء.
المسألة الثانية:
اختلف الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) في ترتيب المناسك الثلاثة يوم النحر هل هو على جهة الوجوب: الرمي ثم الذبح ثم الحلق أو الاستحباب، قولان:
وبالأول قال الشيخ في المبسوط والاستبصار وإليه ذهب أكثر المتأخرين ومنهم العلامة في أكثر كتبه والمحقق في الشرائع وغيرهما.