وما رواه في الفقيه عن معاوية بن عمار (1) في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث: " قال: قلت له: الرجل يرمي الجمار منكوسة قال: يعيدها على الوسطى وجمرة العقبة ".
المسألة الثالثة - المشهور بين الأصحاب أن الرمي أيام التشريق ما بين طلوع الشمس إلى الغروب، وإن كان كلما قرب من الزوال أفضل، ذهب إليه الشيخ في النهاية، والمبسوط والمفيد والسيد المرتضى وأبو الصلاح وابن حمزة وابن الجنيد وابن أبي عقيل وغيرهم، فقال الشيخ في الخلاف " لا يجوز الرمي أيام التشريق إلا بعد الزوال، وقد روى رخصة قبل الزوال في الأيام كلها " وقال الشيخ علي بن الحسين بن بابويه في رسالته: " ومطلق لك في رمي الجمار من أول النهار إلى الزوال، وقد روي من أول النهار إلى آخره " وقال ابنه في المقنع " وارم الجمار في كل يوم بعد طلوع الشمس إلى الزوال، وكل ما قرب من الزوال فهو أفضل ".
ونحوه قال في كتاب من لا يحضره الفقيه " وزاد وقد رويت رخصة من أول النهار إلى آخره.
والظاهر هو القول الأول، ويدل عليه ما رواه ثقة الاسلام في ا لصحيح عن منصور بن حازم وأبي بصير جميعا " (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها ".
وما رواه الصدوق في الصحيح عن جميل بن دراج (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: " قلت له: إلى متى يكون رمي الجمار؟ فقال: من ارتفاع النهار إلى غروب الشمس ".
وما رواه الشيخ في الصحيح عن منصور بن حازم (4) " قال: سمعت أبا عبد الله