الابدال وعدمه، كما فصلته الأخبار المذكورة، وتقدم تفصيله في كلام شيخنا العلامة رفع الله تعالى مقامه، فكل ما كان مضمونا - مثل الكفارات وجزاء الصيد والمنذور المطلق ودم المتعة فإنه يجب ابداله متى ذبحه أو نحره لعطبه، ويجوز الأكل حينئذ من هذا الهدي المذبوح أو المنحور لوجوب بدله، ويتعلق تحريم الأكل حينئذ بالبدل، ويرجع هذا الهدي بعدما وقع عليه إلى ملكه، فيتصرف فيه كيف شاء وأما الواجب المعين كالنذر المعين فإن حكمه حكم المتبرع به في عدم وجوب الابدال، لعدم تعلقه بالذمة.
بقي هنا شئ: وهو أنه قد روى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم (1) عن أحدهما (عليهما السلام) قال: " سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه على هدي؟ قال:
لا يبيعه، فإن باعه تصدق بثمنه ويهدي هديا آخر ".
ورواه في الفقيه عن العلاء عن محمد بن مسلم (2) عن أحدهما (عليهما السلام) قال: " سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه؟ وإن باعه ما يصنع بثمنه؟ قال: إن باعه فليتصدق بثمنه ويهدي هديا آخر ".
وفي الحسن عن الحلبي (3) قال: " سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي آخر؟ قال: يبيعه ويتصدق بثمنه ويهدي هديا " آخر ".