الثالثة:
لو ترك طواف النساء ناسيا " لم تحل له النساء، ويجب عليه العود والاتيان بالطواف مع المكنة، فإن لم يتمكن من الرجوع جاز له أن يأمر من يطوف عنه طواف النساء، ولو مات قبل ذلك طاف عنه وليه، ولا أعرف فيه خلافا ".
وعليه تدل جملة من الأخبار: منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله، قال: لا تحل له النساء حتى يزور البيت، فإن هو مات فليقض عنه وليه أو غيره، فأما ما دام حيا فلا يصلح له يقضى عنه، وإن نسي الجمار فليسا بسواء، إن الرمي سنة والطواف فريضة " ورواه بسند آخر (2) عنه (عليه السلام) أيضا " مثله إلا أنه قال " حتى يزور البيت ويطوف " وترك قوله: " أو غيره " وفي الصحيح أيضا عن معاوية بن عمار (3) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله، قال:
يرسل فيطاف عنه، فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه ".
وما رواه في كتاب الفقيه في الصحيح عن معاوية بن عمار (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قلت له: رجل نسي طواف النساء