وإن كان تطوعا " يجزئ عن سبعة إذا كانوا من أهل بيت واحد، وإن كان من أهل بيوت شتى لا يجزئ ".
وقال في النهاية والمبسوط والجمل وموضع من الخلاف: " إنه يجزئ الهدي الواجب عند الضرورة عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين - وقال - تجزئ البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت ".
وقال سلار: " تجزئ البقرة عن خمسة نفر " وأطلق.
وقال ابن البراج: " ولا يجزئ الهدي الواحد عن أكثر من واحد إلا في حال الضرورة، فإنه يجزئ عن أكثر من ذلك ".
وقال علي بن بابويه: " تجزئ البقرة عن خمسة نفر إذا كانوا من أهل بيت، وروي (1) أن البقرة لا تجزئ إلا عن واحد، وأنه إذا عزت الأضاحي بمنى أجزأت شاة عن سبعين " وقال ابن إدريس: " لا يجزئ إلا واحد عن واحد مع الاختيار ومع الضرورة والعدم الصيام ".
وقال في موضع آخر من الخلاف: " يجوز اشتراك سبعة في بدنة واحدة أو بقرة واحدة إذا كانوا متفرقين وكانوا أهل خوان واحد، سواء كانوا متمتعين أو قارنين " نقل هذه الأقوال كملا " العلامة في المختلف، واختار فيه الاجزاء عند الضرورة عن الكثير دون الاختيار، وهو ظاهرة في المنتهى أيضا ".
والروايات في المسألة لا تخلو من اختلاف ومن ثم - اختلف كلمة الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم).