بالتعيين لما سرى الحكم إلى الولد الذي هو نتاجها وثمرتها، نعم خرج من ذلك جواز شرب لبنها وركوبها الغير المضرين - كما سيأتي انشاء الله تعالى قريبا " - بالنصوص (1) وبقي الباقي، والله العالم.
إذا عرفت ذلك ففي هذا المقام مسائل:
الأولى:
قد صرح جملة من الأصحاب منهم الشيخ (رحمه الله) وابن إدريس والشهيدان في الدروس والمسالك والمحقق الشيخ علي وغيرهم بأن هدي القران لا يخرج عن ملك سائقه وإن أشعره أو قلده، إلا أنه متى أشعره أو قلده لم يجز له إبداله، ووجب نحره بمنى إن كان السياق في إحرام الحج، وفي مكة إن كان في احرام العمرة، والمراد من عدم خروجه عن ملكه بعد الاشعار والتقليد الموجب لتعيينه لذبح أن له التصرف فيه بالركوب وشرب لبنه ونحو ذلك من أنواع التصرف الذي لا ينافي نحره في مكانه.
قال في الدروس بعد كلام في المقام: " وعلى كل تقدير لا يخرج عن ملكه، نعم له ابداله ما لم يشعره أو يقلده، ولا يجوز حينئذ إبداله، ويتعين ذبحه أو نحره بمنى إن قرنه بالحج، وإلا فبمكة، والأفضل الجزورة ".
وقال في المسالك: " إعلم أن هدي القران لا يخرج عن ملك مالكه بشرائه أو إعداده قبل ذبحه أو نحره، ولم يجز له إبداله على ما يظهر من