الثانية:
اختلف الأصحاب في حكم المكي لو تمتع هل يجب عليه هدي أم لا؟
فالمشهور الأول، لعموم الأدلة الدالة على وجوب الهدي في حج التمتع مطلقا "، وقال الشيخ في بعض كتبه بالثاني.
واحتج الشيخ بقوله تعالى (1): " ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام " فإن معناه أن الهدي لا يلزم إلا من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، قال: " ويجب أن يكون قوله ذلك راجعا " إلى الهدي لا إلى التمتع، ولو قلنا: إنه راجع إليهما وقلنا: إنه لا يصح منهم التمتع أصلا " لكان قويا " " انتهى.
وأجاب عنه في المختلف بأن " عود الإشارة إلى الأبعد أولى، لما عرفت من أن النحاة فصلوا بين الرجوع إلى القريب والبعيد والأبعد في الإشارة، فقالوا في الأول: " ذا " وفي الثاني " ذاك " وفي الثالث " ذلك " قال: مع أن الأئمة (عليهم السلام) استدلوا على أن أهل مكة ليس لهم متعة بقوله تعالى (2): " ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام " والحجة في قولهم " انتهى. وهو جيد.
وقد تقدمت الروايات (3) التي أشار إليها قدس سره في استدلال الأئمة