إلى مصر وكان لي بها صديق من الخوارج، فأتاني في وقت خروجي إلى الحج فقال لي: هل سمعت شيئا " من جعفر بن محمد في قوله عز وجل:
ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أألذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين أيما أحل وأيما حرم؟ فقلت: ما سمعت منه في هذا شيئا "، فقال لي: أنت على الخروج فأحب أن تسأله عن ذلك، قال فحججت فدخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فسألته عن مسألة الخارجي، فقال: حرم من الضأن ومن المعز الجبلية، وأحل الأهلية، وحرم من البقرة الجبلية، ومن الإبل البخاتي يعني في الأضاحي، قال: فلما انصرفت أخبرته، فقال: أما أنه لولا ما اهراق أبوه من الدماء ما اتخذت إماما " غيره ".
الثاني: السن، قال في المنتهى: " ولا يجزئ في الهدي إلا الجذع من الضأن والثني من غيره، والجذع من الضأن الذي له ستة أشهر، وثني المعز والبقر ما له سنة ودخل في الثانية، وثني الإبل ما له خمس سنين ودخل في السادسة ".
وقال في الدروس: " ولا يجزئ غير الثني، وهو من البقر والمعز ما دخل في الثانية، ومن الإبل ما دخل في السادسة، ومن الضأن ما كمل له سبعة أشهر، وقيل ستة أشهر " وعلى هذا النحو عبائر جملة من الأصحاب.
أقول: أما أنه لا يجزي إلا هذه الأسنان من الجذع في الضأن والثني في غيره فهو مذهب كافة الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) وأكثر العامة كما ذكره في المنتهى.
ويدل عليه من الأخبار ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان (1)