سألته عن رجل أغمي عليه، فقال: ترمي عنه الجمار " وعن داود بن علي اليعقوبي (5) قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن المريض لا يستطيع أن يرمي الجمار فقال يرمى عنه ".
وعن يحيى بن سعيد (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: سألته عن امرأة سقطت من المحمل فانكسرت ولم تقدر على رمي الجمار، فقال: يرمى عنها وعن المبطون ".
وعن حريز في الصحيح (3) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف به وعن حريز (4) في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطاف به ويرمى عنه، قال: نعم إذا كان لا يستطيع ".
ولا يشترط في استنابة المريض اليأس من البرء عملا بالاطلاق ولو زال عذره بعد فعل نائبه فلا إعادة عليه ولو أغمي على المريض بعد الاستنابة لم ينعزل النائب للأصل واطلاق الأخبار.
ونقل عن بعض المتأخرين أنه استشكل ذلك بأن الاغماء يوجب زوال الوكالة فتزول النيابة.
قال في المدارك " وهو ضعيف، لأن الحاق هذه الاستنابة بالوكالة في هذا الحكم لا يخرج عن القياس، مع أنا نمنع ثبوت الحكم في الأصل إن لم يكن اجماعيا " على وجه لا يجوز مخالفته، لانتفاء الدليل عليه " انتهى.
أقول: ويظهر من موثقة إسحاق استحباب حمل المريض إلى الجمرة والرمي