اقتصارا " فيما خالف الضابطة المذكورة على ما اتفقت عليه هذه الإخبار.
وكيف لا وجملة الأخبار المتقدمة في المسألة الثانية والثالثة متفقة على وجوب الابدال في المضمون لو عطب أو انكسر أو تلف، ودم الهدي كما عرفت من جملة أفراد المضمون.
ويؤيد ما ذكرناه أيضا " صحيحة منصور بن حازم (1) المشار إليها في كلامه، حيث اشتملت على أنه إن كان قد ذبحه الواجد في منى أجزأ عن صاحبه، وإن كان في غيرها لم يجز عنه.
وما رواه الصدوق في الصحيح عن عبد الرحمان بن الحجاج (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إذا عرف بالهدي ثم ضل بعد ذلك أجزأ " ومفهومه الشرطي الذي هو حجة عند المحققين أنه لا يجزئ إذا لم يعرف به، ولولا ظهور صحيحة عبد الرحمان المتقدمة في أن موردها هلاك الهدي في منى لأمكن تقييدها بهذه الأخبار، والله العالم.
المسألة الخامسة:
المفهوم من كلام الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) أن هدي السياق بأي المعاني المتقدمة يجب ذبحه بعد بلوغه المحل من مكة أو منى، ثم إن كان هدي دم المتعة فقد تقدم الكلام فيه، وأن الأظهر قسمته أثلاثا " وجوبا " وإن كان هدي القران فالأظهر أنه كذلك أثلاثا "، وظاهر الأصحاب