وروى عبد الله بن جعفر الحميري في كتاب قرب الإسناد عن محمد بن خالد الطيالسي عن إسماعيل بن عبد الخالق (1) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ألبس قلنسوة إذا ذبحت وحلقت، قال: أما المتمتع فلا، وأما من أفرد الحج فنعم ".
ويدل على الثاني ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن إسماعيل (2) قال: " كتبت إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) هل يجوز للمحرم المتمتع أن يمس الطيب قبل أن يطوف طواف النساء؟ فقال: لا " وحمله الشيخ على الكراهة. لما تقدم من حل الطيب بعد طواف الزيارة.
وفيه ما عرفت في ما تقدم من أن الجمع بين الأخبار بالاستحباب أو الكراهة من غير قرينة ظاهرة محل إشكال، وقرائن الاستحباب في الحكم الأول ظاهرة من الأخبار المذكورة وأما في هذا الخبر فليس إلا مجرد النهي الذي هو حقيقة في التحريم، فاخراجه عن حقيقته يحتاج إلى قرينة، ومجرد اختلاف الأخبار ليس من قرائن المجاز، إذ لعل للخبر وجها " آخر غير ما ذكر من تقية ونحوها، والله العالم.