وكيف كان فلا ريب أن الاحتياط يقتضيه.
ثم إنه قال في المدارك على أثر الكلام المذكور: " ولو قلنا بجواز الذبح قبل التعريف لم يبعد وجوبه بعده ليعلم المالك، فيترك الذبح ثانيا ".
أقول: قد تبع جده (قدس الله روحيهما) فيما قدمنا نقله عنه في المقام، وفيه ما عرفت آنفا "، ونزيده هنا بأن نقول: إن ما ذكره من العلة لا تصلح لأن تكون مستندا " للوجوب الذي هو حكم شرعي يترتب على الاخلال به الإثم والعقوبة، فهو يتوقف على الدليل الشرعي والنص القطعي المنحصر عندنا في الكتاب العزيز والسنة النبوية، والركون إلى تعليل الأحكام الشرعية وبنائها على مثل هذه التعليلات العليلة مجازفة ظاهرة، والنص المذكور كما عرفت لا ينطبق على هذا القول.
قال في المسالك: " ثم إنه على تقدير الاجزاء لا إشكال في وجوب الصدقة والاهداء، أما الأكل فهل يقوم الواجد مقام المالك فيجب عليه أن يأكل منه أم يسقط؟ فيه نظر، ولعل السقوط أوجه ".
وجزم سبطه في المدارك - بعد أن استظهر وجوب الصدقة والاهداء - بسقوط وجوب الأكل قطعا "، قال: " لتعلقه بالمالك ".
أقول: ما ذكراه (نور الله تعالى مرقديهما) من وجوب الصدقة والاهداء لا يخلو عندي من توقف وإشكال، لأن غاية ما دلت عليه الأخبار المتقدمة هو الذبح عنه خاصة، والأخبار الدالة على الصدقة والاهداء والأكل (1) إنما وردت بالنسبة إلى المالك إذا ذبحه، فإنه يجب عليه أن يقسمه أثلاثا " على الوجه المذكور. وبعين ما قالوه في عدم وجوب الأكل