(صلى الله عليه وآله) ويستحب أيضا " الرجوع إليه لو تجاوزه، ويدل على ذلك جملة من الأخبار، ومنها ما رواه ثقة الاسلام في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار (1) (قال:
قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا انصرفت من مكة إلى المدينة وانتهيت إلى ذي الحليفة وأنت راجع إلى المدينة من مكة، فأت معرس النبي (صلى الله عليه وآله) فإن كنت في وقت صلاة مكتوبة أو نافلة فصل فيه، وإن كان في غير وقت صلاة مكتوبة فأنزل فيه قليلا، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يعرس فيه، ويصلي " ورواه الصدوق أيضا " في الصحيح عن معاوية بن عمار مثله.
وعن الحسن بن علي بن فضل (2) " قال: قال علي بن أسباط لأبي الحسن ونحن نسمع: إنا لم نكن عرسنا فأخبرنا ابن القاسم بن الفضيل أنه لم يكن عرس وأنه سألك فأمرته بالعود إلى المعرس فيعرس فيه، فقال: نعم، فقال له: فإنا انصرفنا فعرسنا فأي شئ نصنع؟ قال: تصلي فيه تضطجع، وكان أبو الحسن (عليه السلام) يصلي بعد العتمة فيه، فقال له محمد: فإن مر به في غير وقت صلاة مكتوبة؟ قال:
بعد العصر، قال: سئل أبو الحسن (عليه السلام) عن ذا فقال (عليه السلام): ما رخص في هذا إلا في ركعتي الطواف، فإن الحسن بن علي (عليه السلام) فعله، وقال: يقيم حتى يدخل وقت الصلاة، قال: فقلت له: جعلت فداك فمن مر به بليل أو نهار يعرس فيه، أو إنما التعريس في الليل؟ فقال: إن مر به بليل أو نهار فليعرس فيه ".
قال في الوافي المستتر " قال " في قوله " قال بعد العصر " يرجع إلى محمد يعني كما إذا مر به بعد العصر ما رخص في هذا يعني ما رخص في النافلة بعد العصر إلا في ركعتي طواف النافلة، وقد مر الكلام فيه في كتاب الصلاة، وأنها موضع تقية حتى يدخل وقت الصلاة يعني الوقت الذي يجوز فيه الصلاة من غير كراهة، كوقت الصلاة المكتوبة،. وعن علي بن أسباط عن بعض أصحابنا (3) " أنه لم يعرس فأمره الرضا (عليه السلام) أن ينصرف فيعرس.
وعن محمد بن القاسم (4) " قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام) جعلت