وقال السيد السند في المدارك: " والمعتمد وجوب الأكل منه والاطعام " واستند إلى الآية (1) المتقدمة وإلى رواية معاوية بن عمار (2) الآتية، وهو يرجع إلى مذهب ابن إدريس والعلامة في المختلف.
أقول: والذي وقفت عليه من الأدلة المتعلقة بالمسألة الآية المتقدمة، وهي قوله عز وجل (3): " فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ".
وقوله عز وجل (4): " وأذن في الناس بالحج - إلى قوله -: " ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ".
وما رواه الشيخ في الصحيح عن سيف التمار (5) قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام): إن سعد بن عبد الملك قدم حاجا " فلقى أبي، فقال: إني سقت هديا " فكيف أصنع؟ فقال له أبي: أطعم أهلك ثلثا "، وأطعم القانع والمعتر ثلثا " وأطعم المساكين ثلثا "، فقال: المساكين: هم السؤال؟ فقال: نعم، وقال: القانع: هو الذي يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها، والمعتر يبتغي له أكثر من ذلك: هو أغنى من القانع يعتريك فلا يسألك ".
وما رواه في الكافي عن أبي الصباح الكناني (6) قال: " سألت أبا عبد الله