الرابعة:
الظاهر تخصيص هذه الأخبار بغير الواجب المعين، كما لو نذر عين هذا الهدي، فإنه كما تقدم في كلام شيخنا العلامة ضاعف الله إكرامه يخرج عن ملكه بالكلية، ويبقى في يده أمانة للمساكين، وحينئذ فلا يجوز التصرف في شئ منه بركوب أو حلب أو نحو ذلك، إلا أن يكون ترك الحلب له مضرا به، وعليه القيمة لو حلب وشرب، والأجرة ل. ركب لمستحقي الأصل، وهذا الفرد هو الذي يتم فيه كلام أولئك المخالفين في أصل المسألة.
المقام الخامس في الأضحية قال في المسالك: " هي بضم الهمزة وكسرها، وتشديد الياء المفتوحة فيها: ما يذبح يوم عيد الأضحى تبرعا ".
وقال في كتاب مجمع البحرين: " وفي الأضحية لغات محكية عن الأصمعي:
أضحية وإضحية بضم الهمزة وكسرها وضحية على فعلية، والجمع ضحايا كعطية وعطايا، وأضحاة بفتح الهمزة كأرطاة والجمع أضحى كأرطى، قيل:
سميت بذلك لذبحها في الأضحية أو الضحى غالبا وسمي العيد بها ".