ونقل عن الشيخ (رحمه الله في المبسوط أن ليلة الرابع ليلة التحصيب، وحمله الأصحاب على أن مراده ليلة الرابع من يوم النحر لا الرابع عشر، وهو جيد.
الخامس:
قال الشيخ في النهاية والخلاف والمبسوط: " قد وردت رخصة في جواز تقديم صوم الثلاثة من أول ذي الحجة ".
وقال ابن إدريس: " وقد رويت رخصة في تقديم صوم الثلاثة الأيام من أول العشرة، والأحوط الأول - ثم قال بعد ذلك -: إلا أن أصحابنا أجمعوا على أنه لا يجوز الصيام إلا يوم قبل يوم التروية ويوم التروية ويوم عرفة، وقبل ذلك لا يجوز ".
وظاهر كلام الشيخ التوقف في المسألة، وظاهر كلام ابن إدريس الميل إلى التحريم.
ونقل في المختلف عن شيخه جعفر بن سعيد (قدس سره) أنه أفتى بالجواز، وهو صريح عبارته في الشرائع، وقيده بالتلبس بالمتعة، فقال:
" ويجوز تقديمها من أول ذي الحجة بعد التلبس بالمتعة ".
والظاهر أن هذا القول هو المشهور بين المتأخرين، والأصل فيه ما رواه الشيخ والكليني عن زرارة (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
" من لم يجد الهدي وأحب أن يصوم الثلاثة الأيام في أول العشر