الرب ونعم المولى ونعم النصير، قال: ويستحب أن ترمي الجمار على طهر " و (منها) استحباب التكبير مع كل حصاة كما في رواية كتاب الفقه (1) والتكبير مع الدعاء كما في صحيحة معاوية المتقدمة (2).
وروى في الكافي الصحيح عن يعقوب بن شعيب (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: " ما أقول إذا رميت؟ قال: كبر مع كل حصاة ".
و (منها) أن يكون الحصى في يده اليسرى ويرمي باليمنى، وقد تقدم ما يدل على ذلك في عبارة كتاب الفقه (4).
وفي رواية أبي بصير (5) عن أبي عبد الله. (عليه السلام) قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام): خذ حصى الجمار بيدك اليسرى وارم باليمنى ".
و (منها) الرمي ماشيا " على ما ذكره الأصحاب (رضوان الله تعالى عليه) وقد اختلف هنا كلام الشيخ.
فقال في كتاب النهاية: " لا بأس أن يرمي الانسان راكبا "، وإن رمى ماشيا " كان أفضل ".
وقال في المبسوط لما ذكر رمي جمرة العقبة: " يجوز أن يرميها راكبا " وماشيا "، الركوب أفضل، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) رماها راكبا " وهو اختيار ابن إدريس على ما نقله في المختلف.