بمنى " وفي صحيحة معاوية بن عمار " من أخرجه فعليه أن يرده " والمراد بالكراهة فيها هو التحريم، كما هو شائع في الأخبار بقرينة آخرها. وأما الاستناد في الاستحباب إلى قوله (عليه السلام): " كانوا يستحبون ذلك " ففيه أن ظاهر السياق أن الإشارة إنما هي إلى الدفن.
و (ثالثا) أن الرواية المذكورة مع قطع النظر عن عدم قيامها بالمعارضة غير صريحة في عدم وجوب البعث، كما طعن عليها به في المدارك، لجواز أن يرى هذه العبارة في المحرم أيضا.
(الثالث) أنه متى تعذر البعث سقط ولم يكن عليه شئ وهو موضع إجماع.
(الرابع) استحباب الدفن في منى، سواء كان الحلق فيها أو خارجها.
وعليه تدل صحيحة معاوية بن عمار (1) ورواية قرب الإسناد (2).
ويؤيده أيضا ما ورآه في الكافي عن أبي شبل (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إن المؤمن إذا حلق رأسه بمنى ثم دفنه جاء يوم القيامة وكل شعرة لها لسان طلق تلبي باسم صاحبها " وعن الحلبي أنه أوجبه.
الخامسة:
روى ثقة الاسلام في الكافي عن علي بن أبي حمزة (4) عن أبي الحسن (عليه السلام)