معاوية بن عمار الثانية (1).
وقد نص الشهيدان (رحمهما الله تعالى) على أنه يجب استيعاب الليل في العبادة إلا ما يضطر إليه من غذاء أو شراب أو نوم يغلب عليه، وصرحا بأنه إذا أكمل الطواف والسعي قبل الفجر وجب عليه إكمال الليل بما شاء من العبادة.
واعترضهما في المدارك بأن الأخبار لا تعطي ذلك، وهو كذلك، فإن الظاهر منها إنما هو الاشتغال بمناسكه الموظفة لا ما شاء من العبادات، وعلى هذا فالأولى المبادرة إلى الرجوع إلى منى بعد فراغه من مناسكه، دون الاشتغال بشئ من العبادات الخارجة، لقوله (عليه السلام) في صحيحة صفوان (2): " وما أحب أن ينشق له الفجر إلا وهو بمنى ".
وفي صحيحة عيص بن القاسم (3): " فلا ينفجر الفجر إلا وهو بمنى ".
قال في الدروس: " ولو فرغ من العبادة قبل الانتصاف ولم يرد العبادة بعده وجب عليه الرجوع إلى منى ولو علم أنه لا يدركها قبل انتصاف الليل على إشكال ".
والظاهر أن وجه الاشكال ينشأ من تحريم الكون بمكة لغير العبادة ومن انتفاء الفائدة في الخروج، إذ لا يدرك شيئا " من المبيت الواجب، ثم قال: " وأولى بعدم الوجوب إذا علم أنه لا يدركها حتى يطلع الفجر ".
الرابع: أنه يستثنى من وجوب الدم أيضا " ما لو كان الخروج من منى بعد انتصاف الليل، بمعنى أنه يكفي في وجوب المبيت بها أن يتجاوز