إسماعيل (عليه السلام) الذي كان يذود فيه غنيمته، ويصلي فيه، فوالله لو أن عبدا " صف رجليه في ذلك المقام قائما " بالليل مصليا " حتى يجيئه النهار وقائما " بالنهار حتى يجيئه الليل، ولم يعرف حقنا وحرمتنا أهل البيت لم يقبل الله منه شيئا أبدا "، إلا أن أبانا إبراهيم " عليه الصلاة وعلى محمد وآله كان مما اشترط على ربه أن قال رب اجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، أما إنه لم يعن الناس كلهم، فأنتم أولئك، حكم الله ونظراؤكم وإنما مثلكم في الناس مثل الشعرة السواد في الثور الأنور.
الفصل الثالث عشر لا ريب في استحباب زيارة قبر النبي (صلى الله عليه وآله) استحبابا مؤكدا " ويتأكد ذلك زيادة في حق الحاج ويجبر الناس على ذلك لو تركوها كما يجبرون على الأذن، ومنع ابن إدريس كما نقل عنه ضعيف، قال في المنتهى: " لو ترك الناس زيارة النبي (صلى الله عليه وآله) قال الشيخ (رحمه الله): يجبرهم الإمام عليها، ومنع ابن إدريس من وجوب ذلك، لأنها مستحبة فلا يجب اجبارهم عليها، ونحن نقول: إن ذلك يدل على الجفاء، وهو محرم فيجبرهم الإمام عليها لذلك انتهى.
روى المشايخ الثلاثة بأسانيدهم الصحيحة المتكثرة عن حفض بن البختري وهشام بن سالم ومعاوية بن عمار (1) وغيرهم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لو أن الناس تركوا الحج لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك، وعلى المقام عنده، ولو تركوا زيارة النبي (صلى الله عليه وآله) لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك، وعلى المقام عنده، فإن لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين ".
وروى في الكافي عن أبي الحجر الأسلمي (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من أتى مكة حاجا " ولم يزرني إلى المدينة جفوته يوم القيامة، ومن أتاني زائرا " وجبت له شفاعتي، ومن وجبت له شفاعتي وجبت له الجنة، ومن مات في أحد الحرمين مكة والمدينة لم يعرض ولم يحاسب، ومن مات مهاجرا " إلى الله عز وجل حشر يوم القيامة مع أصحاب بدر ".