وقد اختلف الإصحاب في التأخير عن الغد للمتمتع، فقال الشيخ المفيد والسيد المرتضى وسلار: لا يجوز للمتمتع أن يؤخر الزيارة والطواف عن اليوم الثاني من النحر، وبه قال العلامة في المنتهى والمحقق في الشرائع.
وقال الشيخ: " لا يؤخر المتمتع إلا لعذر، فإن كان مفردا أو قارنا جاز له أن يؤخر إلى أي وقت شاء ".
وقال ابن إدريس: " يستحب أن لا يؤخر إلا لعذر، فإن أخره لعذر زار البيت من الغد، ويستحب له أن لا يؤخر طواف الحج وسعيه أكثر من ذلك، فإن أخره فلا بأس عليه، وله أن يأتي بالطواف والسعي طول ذي الحجة، لأنه من شهور الحج، وإنما تقديم ذلك على جهة التأكيد للمتمتع ".
وكلام الشيخ في الإستبصار يشعر بالندب أيضا "، وإلى هذا القول مال كثير من المتأخرين منهم العلامة في المختلف والشهيدان في الدروس والمسالك والسيد السند في المدارك.
أقول: والذي وقفت عليه من أخبار المسألة زيادة على ما تقدم ما رواه الصدوق في الصحيح عن عبد الله بن سنان (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " لا بأس أن يؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر ".
وفي الصحيح عن عبد الله الحلبي (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح، قال: لا بأس، أنا ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق، ولكن لا يقرب النساء والطيب ".
وفي الصحيح عن هشام بن سالم (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام)