البيت إذا كانوا أربعة أو خمسة ".
أقول: قد عرفت مما قدمنا سابقا " من الوجه الذي اجتمعت عليه الأخبار هو أنه لا يجزئ الواحد في الواجب إلا عن واحد في حال الاختيار فالظاهر حينئذ حمل هذه الأخبار على هدي التطوع، كما هو ظاهر أكثرها والتعليل المذكور في الرواية الأولى إنما هو بالنسبة إليه، ويحمل إجزاء البدنة عن نفس واحدة على الأفضل، والرخصة في البقرة للعلة المذكورة.
السادسة:
قال الشيخ في النهاية: " جميع ما يلزم المحرم المتمتع وغير المتمتع من الهدي والكفارات في الاحرام لا يجوز ذبحه ولا نحره إلا بمنى، وكل ما يلزمه في إحرام العمرة فلا ينحره إلا بمكة " وقال علي بن بابويه: " كلما أتيته من الصيد في عمرة أو متعة فعليك أن تنحر أو تذبح ما يلزمك من الجزاء بمكة عند الجزورة قبالة الكعبة موضع النحر، وإن شئت أخرته إلى أيام التشريق فتنحره بمنى إذا وجب عليك في متعة وما أتيته مما يجب عليك فيه الجزاء في حج فلا تنحره إلا بمنى، وإن عليك دم واجب وقلدته أو جللته أو أشعرته فلا تنحره إلا يوم النحر بمنى ".
وقال ابن البراج: " وكل من كان محرما " بالحج وجب عليه جزاء صيد أصابه وأراد ذبحه أو نحره فليذبحه أو ينحره بمنى، وإن كان معتمرا " فعل ذلك بمكة أي موضع شاء منها، والأفضل أن يكون فعله لذلك بالجزورة،