وعن أبي بصير (1) قال: " سألته عن رجل جهل أن يقصر من رأسه أو يحلق حتى ارتحل من منى، قال: فليرجع إلى منى حتى يلحق شعره بها أو يقصر، وعلى الصرورة أن يحلق ".
ورواه الصدوق بسنده عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير (2) إلا أنه قال: " حتى يلقى شعره بها حلقا كان أو تقصيرا، وعلى الصرورة الحلق " ثم قال: " وروى (3) أنه يحلق بمكة ويحمل شعره إلى منى ".
وعن مسمع في الحسن (4) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي أن يحلق رأسه أو يقصر حتى نفر، قال: يحلق في الطريق أو أين كان ". وحمله الشيخ على تعذر العود إلى منى، ولا بأس به.
وطعن في هذه الرواية في المدارك بأن راويها مسمع، وهو غير موثق.
وفيه أنه وإن كان غير موثق إلا أنه ممدوح، وحديثه معدود عند القوم في الحسن، ولكن كلامه فيه كما عرفت في ما تقدم مضطرب ما بين أن يعده في الصحيح تارة وفي الحسن أخرى أو يرد روايته كما هنا.
(الثاني): أنه متى تعذر عليه الرجوع حلق أو قصر مكانه وبعث بشعره، أما جواز حلق الشعر أو تقصيره في مكانه فلا إشكال فيه.
إنما الكلام في أن البعث إلى منى وجوبا أو استحبابا، فقيل بالأول، وهو ظاهر الشيخ في النهاية والمحقق في الشرائع، وظاهر أبي الصلاح أيضا ".
وقال الشيخ في التهذيب بالاستحباب، وبه جزم المحقق في النافع والعلامة في المنتهى.