المقام الرابع في هدي القارن قال العلامة (قدس سره) في المنتهى: " الهدي على ضربين:
(الأول): التطوع، مثل أن خرج حاجا " أو معتمرا " فساق معه هديا بنية أن ينحره بمنى أو مكة من غير أن يشعره أو يقلده، فهذا لا يخرج عن ملك صاحبه، بل هو على ملكيته يتصرف فيه كيف شاء من بيع أو هبة، وله ولده وشرب لبنه، فإن هلك فلا شئ عليه.
(الثاني): الواجب، وهو قسمان: أحدهما ما وجوبه بالنذر في ذمته أو وجوبه بغيره، كهدي التمتع والدماء الواجبة بترك واجب أو فعل محظور كاللباس والطيب.
والذي وجب بالنذر قسمان: (أحدهما) أن يطلق النذر فيقول:
" لله علي هدي بدنة أو بقرة أو شاة " وحكمه حكم ما وجب بغير النذر، وسيأتي.
(الثاني) أن يعينه فيقول: " لله علي أن أهدي هذه البدنة أو هذه الشاة " فإذا قال زال ملكه عنهما، وانقطع تصرفه في حق نفسه فيهما، وهي أمانة للمساكين في يده، وعليه أن يسوقها إلى المنحر، ويتعلق الوجوب هنا بعينه دون ذمة صاحبه، بل يجب عليه حفظه وإيصاله إلى محله، فإذا تلف بغير تفريط أو سرق أو ضل كذلك لم يلزمه شئ، لأنه لم يجب في الذمة، وإنما تعلق الوجوب بعينه، فيسقط بتلفها كالوديعة.