الثاني في المسالك، فقال بعد ذكر العامد: " وفي لحاق الجاهل به قول، وظاهر الرواية يدل على العدم، والأجود وجوب الإعادة عليه دون الكفارة ".
وربما احتج على وجوب الإعادة بتوقف الامتثال على ذلك، وباطلاق صحيحة علي بن يقطين (1) المتقدمة، ونقل عن ظاهر الصدوق عدم وجوب الإعادة، والظاهر أنه الأقرب، لما تقدم من صحيحة جميل بن دراج ورواية أحمد بن محمد بن أبي نصر المتقدمتين (2) في سابق هذه المسألة، مضافا إلى ما تكرر في الأخبار سيما في باب الحج من معذورية الجاهل (2).
وهل تجب إعادة السعي حيث تجب إعادة الطواف؟ صرح في المنتهى والتذكرة بالوجوب، لتوقف الامتثال عليه، ولا ريب أنه الأحوط.
ولو قدم الطواف على الذبح فظاهر كلامهم أن الحكم فيه كما إذا قدمه على الحلق أو التقصير، وظاهر المسالك التوقف من حيث تساويهما في التوقف، ومن عدم النص، وهو في محله، والله العالم.
المسألة الرابعة:
المشهور بين الأصحاب أن مواطن التحلل ثلاثة، أحدها بعد الحلق أو التقصير الذي هو ثالث مناسك منى، فيحل من كل شئ إلا الطيب والنساء إن كان متمتعا.
قال الشيخ في المبسوط: " إذا حلق رأسه أو قصر فقد حل له كل