من الألفاظ المتشابهة في الأخبار التي لا تحمل على أحد المعنيين إلا بقرينة، وإن كان في العرف الظاهر بين الناس الآن إنما هو بمعنى ما ذكروه إلا أنه لا عبرة به.
وبالجملة فالاعتماد في الاستدلال على ظاهر الآية بالتقريب الذي ذكرناه، ويخرج ما ورد في رواية قرب الإسناد من نهي أمير المؤمنين عليه السلام أهل مكة أن يؤاجروا دورهم، وأن يعلقوا أبوابا الذي هو حقيقة في التحريم - شاهدا " على ما ذكرناه وتكاثر هذه الأخبار بإنكار ذلك على معاوية وذمه وأنها من بدعه بالتحريم أنسب وإلى الانطباق عليه أقرب.
الفصل الثالث روى الشيخ في الصحيح عن يعقوب بن شعيب (1) " قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللقطة ونحن يومئذ بمنى فقال: أما بأرضنا هذه فلا تصلح، وأما عندكم فإن صاحبها الذي يجدها يعرفها سنة في كل مجمع، ثم هي كسبيل ماله ".
وعن الفضيل بن يسار (2) في الصحيح " قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن لقطة الحرم فقال: لا تمس أبدا " حتى يجئ صاحبها فيأخذها قلت: فإن كان مالا كثيرا، قال: فإن لم يأخذها إلا مثلك فليعرفها ".
وعن علي بن أبي حمزة (3) " قال: سألت العبد الصالح عليه السلام عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه قال: بئس ما صنع ما كان ينبغي له أن يأخذ قلت:
ابتلي بذلك، قال: يعرفه، قلت: فإنه قد عرفه فلم يجد له باغيا، قال: يرجع إلى بلده فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين، فإن جاء طالبه فهو له ضامن ".
وعن إبراهيم بن عمر اليماني (4) في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اللقطة لقطتان: لقطة الحرم تعرف سنة، فإن وجدت صاحبها وإلا تصدقت بها ولقطة غيره تعرف سنة، فإن لم تجد صاحبها وهي كسبيل مالك ".
ورواه في الكافي في الصحيح أو الحسن مثله، إلا أنه قال في آخره: " فإن