الاختياري، ولا يمتنع وجوب الأمرين على الحالق في إحرام العمرة المبتولة عقوبة له " انتهى.
أقول: والذي وقفت عليه من الأخبار في هذه المسألة ما رواه ثقة الاسلام (قدس سره) عن زرارة (1) قال " إن رجلا " من أهل خراسان قدم حاجا " وكان أقرع الرأس لا يحسن أن يلبي، فاستفتي له أبو عبد الله (عليه السلام) فأمر أن يلبي عنه وأن يمر الموسى على رأسه، فإن ذلك يجزئ عنه ".
ما رواه الشيخ عن أبي بصير (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه قال: عليه دم يهريقه، فإذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق ".
وعن عمار الساباطي (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: " سألته عن رجل حلق قبل أن يذبح قال: يذبح ويعيد الموسى، لأن الله تعالى يقول: لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله (4) ".
هذا ما وقفت عليه من روايات المسألة، وهي متفقة كما ترى في الأمر بامرار الموسى على رأسه، أعم من أن يكون لا شعر عليه من أصله كأقرع خراسان أو عليه شعر قد أزاله، وظاهرها وجوب ذلك، ولا معارض لها في البين فيتعين وجوب العمل بها.