وهي مستحبة استحبابا مؤكدا باجماع علمائنا وأكثر العامة، قال في المدارك وقبله العلامة في المنتهى: " والأصل فيها قوله عز وجل (1):
" فصل لربك وانحر " وقد ذكر المفسرون أن المراد بالنحر نحر الأضحية بعد صلاة العيد ".
أقول: ما نقل عن هؤلاء المفسرين لا مستند له في أخبار أهل البيت (عليهم السلام) الواردة بتفسير هذه الآية، بل الموجود فيها ما يخالفه ويرده.
فروى أمين الاسلام الطبرسي في مجمع البيان عن عمر بن يزيد (2) قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في قوله تعالى: فصل لربك وانحر: هو رفع يديك حذاء وجهك " وروى عنه (عليه السلام) عبد الله بن سنان (3) مثله.
وعن جميل (4) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) فصل لربك وانحر، فقال: بيده هكذا، يعني استقبل بيديه حذاء وجهه القبلة في افتتاح الصلاة ".
وروى في ثالثة (5) أنه عبارة عن رفع اليدين في تكبيرات الصلاة.
وروي في الكافي في الصحيح عن حماد عن حريز عن رجل (6) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " قلت له: فصل لربك وانحر، قال: