ويستحب أمام دخول مكة ما تقدم في باب العمرة من الغسل لدخولها لطواف العمرة، ويزيد هنا استحباب تقليم الأظفار وأخذ الشارب والدعاء إذا وقف على باب المسجد، ويجزئ الغسل بمنى، وقد تقدم الكلام في الغسل وما يجزئ من غسل اليوم ليومه والليل لليلته والانتقاض بالحدث ونحو ذلك في الباب المشار إليه (1).
فأما ما يدل هنا على استحباب هذه الأشياء فجملة من الأخبار (منها) ما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " ثم احلق رأسك واغتسل وقلم أظفارك وخذ من شاربك وزر البيت " الحديث.
وعن عمران الحلبي في الصحيح (3) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أتغسل النساء إذا أتين البيت؟ فقال: نعم إن الله تعالى يقول: طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود (4) وينبغي للعبد أن لا يدخل إلا وهو طاهر قد غسل عنه العرق والأذى وتطهر ".
وما رواه في الكافي عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله (5) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم النحر يحلق رأسه ويقلم، أظفاره ويأخذ من شاربه وأطراف لحيته ".