المعتمدة وهو المشهور بين الأصحاب، بل الظاهر أنه لا خلاف فيه، وأما الصلاة خلف القبر فقيل بالتحريم، والمشهور الكراهة، وأما التقدم على القبر فالمشهور الجواز على الكراهة، وقيل: بالتحريم وهو الأصح، وقد تقدم تحقيق المسألة في كتاب الصلاة ثم قال (قدس سره): وسابعها - الدعاء بعد الركعتين بما نقل، وإلا فبما سنح له في أمور دينه ودنياه وليعم الدعاء فإنه أقرب إلى الإجابة.
وثامنها - تلاوة شئ من القرآن عند الضريح واهدائه إلى المزور والمنتفع بذلك الزائر وفيه تعظيم للمزور وتاسعها - احضار القلب في جميع أحواله ما استطاع، والتوبة من الذنب، والاستغفار والاقلاع وعاشرها - الصدقة على السدنة والحفظة للمشهد وهم القوام واكرامهم واعظامهم، فإن فيه اكرام صاحب المشهد (عليه الصلاة والسلام) وينبغي لهؤلاء أن يكونوا من أهل الخير والصلاح، والدين والمروة والصبر والاحتمال وكظم الغيظ خالين من الغلظة على الزائرين، قاضين لحوائج المحتاجين، مرشدي ضالي الغرباء الواردين، وليتفقد أحوالهم، الناظر فيه، فإن وجد من أحد منهم تقصيرا " نبهه عليه، فإن أصر زجره، فإن كان من المحرم جاز ردعه بالضرب إذا لم يجد فيه التعفيف من باب النهي عن المنكر.
وحادي عشرها - أنه إذا انصرف من الزيارة إلى منزلة استحب له العود إليها ما دام مقيما فإذا حان الخروج ودع ودعا " بالمأثور، وسأل الله تعالى العود إليه وثاني عشرها - أن يكون الزائر بعد الزيارة خيرا " منه قبلها فإنها تحط الأوزار إذا صادف القبول.
وثالث عشرها - تعجيل الخروج عند قضاء الوطر من الزيارة، لتعظم الحرمة، ويشتد الشوق، وروي أن الخارج يمشي القهقرى حتى يتوارى ورابع عشرها الصدقة على المحاويج بتلك البقعة، فإن الصدقة مضاعفة هنالك وخصوصا على الذرية الطاهرة كما تقدم بالمدينة انتهى.