في رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة فترى بها فزاد واحدة فلم يدر من أيتهن نقصت، قال: فليرجع كل واحدة بحصاة، ولو نسي الرمي حتى نزل إلى مكة رجع ورمى.
ويدل عليه ما رواه الكليني في الصحيح. أو الحسن عن معاوية بن عمار (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: قلت له رجل نسي أن يرمي الجمار حتى أتى مكة قال:
فيرجع فيرميها يفصل بين كل رميتين بساعة، قلت: فاته ذلك وخرج؟ قال ليس عليه شئ ".
وما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار (2) في الصحيح قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل نسي رمي الجمار قال: يرجع فيرميها قلت: فإن نسيها حتى أتى مكة قال يرجع فيرمي متفرقا يفصل بين كل رميتين بساعة، قلت: فإنه نسي أو جهل حتى فاته وخرج، قال: ليس عليه شئ أن يعيد ".
وما رواه في الكافي والفقيه في الصحيح عن معاوية بن عمار (3) " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ما تقول في أمرة جهلت أن ترمي الجمار حتى نفرت إلى مكة قال: فلترجع فلترم الجمار كما كانت ترمي والرجل كذلك ".
وينبغي أن يعلم أن ما دل عليه اطلاق هذه الأخبار من القضاء مطلقا وإن كان بعد القضاء أيام التشريق، وأنه بعد الخروج ليس عليه شئ كما في الخبر الأول أوليس عليه أن يعيد " مقيد بما صرح به الأصحاب من أن القضاء لا يكون إلا في أيام التشريق ومع فواتها فيجب القضاء في القابل بنفسه أو نائبه.
ويدل عليه ما رواه الشيخ في التهذيب عن عمر بن يزيد (4) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق، فعليه أن يرميها