الحادية عشر:
الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) في أن الزمان الذي يجب فيه ذبح الهدي ونحره هو يوم النحر وهو عاشر ذي الحجة، وأنه يجوز إلى تمام ذي الحجة.
قال في المنتهى: " ووقت ذبحه يوم النحر " ثم ذكر أقوال العامة بجواز تقديمه على ذي الحجة، فقال بعد ذلك: " لنا أن النبي (صلى الله عليه وآله) نحر يوم النحر وكذا أصحابه، وقال (صلى الله عليه وآله):
خذوا عني مناسككم (1) ". وعلى هذا الدليل اقتصر في المدارك فقال:
" إما وجوب ذبحه يوم النحر فهو قول علمائنا وأكثر العامة، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) نحر في هذا اليوم وقال: خذوا عني مناسككم " (2).
ومرجعه إلى التمسك بالتأسي، وقد عرفت في سابق هذه المسألة إنكاره له.
وأما حيث " خذوا عني مناسككم " فلم أقف عليه في أخبارنا، ومع تسليمه فإن الأخذ عنه وجوبا إنما يجب فيما علم وجوبه، وإلا فمجرد فعله (صلى الله عليه وآله) أعم من الواجب والمستحب، كما لا يخفى.
نعم يمكن أن يقال: إن العبادات لما كانت توقيفية فيجب الوقوف فيها على ما بينه صاحب الشريعة ورسمه بقول أو فعل، والذي ثبت عنه هو النحر في هذا اليوم، فلا تبرأ الذمة ويحصل الخروج عن العهدة إلا بمتابعته فيه، وأما هدي السياق إذا قلده أو أشعره فإنه قد دلت الأخبار على نحره