وفي حسنة محمد بن مسلم (1) " والفحل من الضأن خير من الموجوء.
والموجوء خير من النعجة، والنعجة خير من المعز ".
وأنت خبير بأن غاية ما يستفاد من الخبرين المذكورين الترتيب في الفضل والاستحباب دون الكراهة، وإلا لزم كراهة جملة من هذه الأفراد المفضل غيرها عليها، وليس كذلك ونقل في المختلف عن ابن إدريس أنه قال في الموجوء لا يجوز، قال:
" مع أنه قال بالجواز قبل ذلك " ونقل عن الشيخ أنه لا بأس به وهو الذي اختاره في الكتاب المذكور وعليه العمل.
و (منها) أن تكون سمينة تنظر في سواد وتبرك في سواد وتمشي في سواد، والأصل في هذا الحكم جملة من الأخبار، (منها) ما في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يضحي بكبش أقرن فحل ينظر في سواد ويمشي في سواد " و (منها) ما في صحيحة محمد بن مسلم (3) عن أحدهما (عليهما السلام) قال: " إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يضحي بكبش أقرن عظيم سمين فحل يأكل في سواد وينظر في سواد، فإن لم تجد من ذلك شيئا " فالله أولى بالعذر ".
وفي صحيحة الحلبي أو حسنته (4) قال: " حدثني من سمع أبا عبد الله (عليه السلام)