" وقد روي ذلك أيضا " إشارة إلى الزيادة التي في صحيحة معاوية بن عمار (1) برواية الكليني، أعني قوله: " قال: وسألته عن كفارة المعتبر أين تكون؟ " إلى آخره، والله العالم.
السابعة:
اختلف الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) فيما لو ضل هديه فذبحه عنه غيره، فقيل بعدم إجزائه عنه، وذلك بأنه لم يتعين بالشراء للذبح، وإنما يتعين بالنية، فلا تقع من غير المالك أو وكيله، وبه صرح المحقق في الشرائع، ونسبه شيخنا الشهيد الثاني في المسالك إلى المشهور.
وقيل باجزائه عنه، وهو الذي أفتى به العلامة في المنتهى من غير نقل خلاف في ذلك، واختاره الشهيد في الدروس وشيخنا المشار إليه في المسالك وسبطه في المدارك، ونقله أيضا " عن الشيخ وجمع من الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم).
وهو الأصح لما تقدم سابق هذه المسألة من صحيحة منصور بن حازم (2) وصحيحة محمد بن مسلم (3) عن أحدهما (عليهما السلام) قال: " إذا وجد الرجل هديا " ضالا " فليعرفه يوم النحر واليوم الثاني والثالث ثم ليذبحها عن صاحبها عشية الثالث ".