الفصل الثالث في الحلق والتقصير وفيه مسائل:
الأولى:
المشهور بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) أن الحاج إذا فرغ من الذبح تخير إن شاء حلق وإن شاء قصر، والحلق أفضل، ويتأكد في حق الصرورة والملبد، وهو من أخذ عسلا وصمغا وجعله في رأسه لئلا يقمل أو يتوسخ، وبه قال الشيخ في الجمل.
وقال في جملة من كتبه: " لا يجزئ الصرورة والملبد إلا الحلق " وبه قال ابن حمزة، وزاد في التهذيب المعقوص شعره.
وقال ابن الجنيد: " ولا يجزئ الصرورة ومن كان غير صرورة ملبد الشعر أو مضفورا أو معقوصا من الرجال غير الحلق ".
وقال ابن أبي عقيل: " ويحلق رأسه بعد الذبح وإن قصر أجزأ، ومن لبد رأسه أو عقصه فعليه الحلق واجب " ولم يذكر حكم الصرورة بالنصوصية.
وقال المفيد: " لا يجزئ الصرورة غير الحلق، ومن لم يكن صرورة