وثانيها - العدد، وهو سبع حصيات، وعليه اتفاق الخاصة والعامة، ويدل عليه رواية أبي بصير (1) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
ذهبت أرمي فإذا في يدي ست حصيات، فقال: خذ واحدة من تحت رجلك ".
واستدل على ذلك برواية عبد الأعلى (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قلت له: رجل رمى الجمرة بست حصيات فوقعت واحدة في الحصى، قال: يعيدها إن شاء من ساعته، وإن شاء من الغد إذا أراد الرمي، ولا يأخذ من حصى الجمار ".
وفي الدلالة تأمل، لاحتمال أن تلك الواحدة التي وقعت من الست، فلا يتم الاستدلال.
وقال في كتاب الفقه الرضوي (3): " وارم جمرة العقبة في يوم النحر بسبع حصيات " وهو صريح في المطلوب.
وما رواه في الكافي ومن لا يحضره الفقيه في الصحيح عن معاوية بن عمار (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " أنه قال في رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة فرمى بها، فزاد واحدة فلم يدر من أيتهن نقصت؟ قال فليرجع فليرم كل واحدة بحصاة، قال: وقال في رجل رمى الأولى بأربع والأخيرتين