الانتقال إلى الصوم، ولا خلاف فيه، والوجه فيه ظاهر، لدخوله بذلك في حكم الأحرار، فتجري عليه الأحكام الجارية عليهم.
الرابعة:
قالوا: والنية شرط في الذبح، لأنه عبادة، وكل عبادة يشترط فيها النية، ولأن جهات إراقة الدماء متعددة، ولا يتمحض المذبوح هنا إلا بالقصد.
ويجوز أن يتولاها عنه الذابح، لأنه فعل تدخله النيابة، واستدل عليه أيضا " بصحيحة علي بن جعفر (1) عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: " سألته عن الضحية يخطئ الذي يذبحها فيسمي غير صاحبها أتجزئ عن صاحب الضحية؟ فقال: نعم، إنما له ما نوى ".
أقول: والأمر في النية - على ما عرفت فيما قدمنا في غير موضع - أظهر من أن يحتاج إلى التعرض لها وذكرها بالمرة.
الخامسة:
المشهور بين متأخري الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) أنه لا يجزئ الواحد في الواجب إلا عن واحد، وبه صرح الشيخ في مواضع من الخلاف وابن إدريس والشهيد في الدروس والمحقق في الشرائع وغيرهم.
قال في الخلاف: " الهدي الواجب لا يجزئ إلا واحد عن واحد،