تنبيهات:
الأول:
قد صرح جملة من الأصحاب بأن تحريم الطيب في التحليل الأول إنما هو بالنسبة إلى المتمتع، أما القارن والمفرد فيحل لهما، وعلى ذلك تدل رواية محمد بن حمران (1) المتقدمة.
بقي الكلام في أن حل ذلك للقارن والمفرد هل هو مشروط بتقديمهما الطواف والسعي أو مطلقا؟ ظاهر الشهيد في الدروس الأول وأكثر عبارات الأصحاب على الثاني.
قال في الدروس: " أما القارن والمفرد فيح لهما الطيب إذا كانا قدما الطواف والسعي، وأطلق الأكثر أنهما يحل لهما الطيب، وابن إدريس قائل بذلك مع عدم تجويزه تقديم الطواف والسعي " ثم نقل عن الجعفي أنه سوى بين المتمتع وبين الفردين الآخرين في تحريم الطيب على الجميع، وهو محجوج بالخبر المشار إليه.
وأما ما ذكره في الدروس من تقييد الحل بقديم الطواف والسعي مع إطلاق الخبر المذكور فلعل الوجه فيه هو النظر إلى إطلاق الأخبار الدالة على أنه بالحلق يحل له كل شئ إلا الطيب والنساء، فإنها شاملة للأفراد.