بوصف الزاني والقاذف بالفسق والحكم عليهما بأحكامه وأي مسلم يتحاسر (1) وعيدي أو مرجئ تقدم وجوده أو تأخر يحكم بعدالة من اجتنب معاصي الحدود وأتى ما عداها من القبائح؟ وكل من الفريقين قد نص على ذلك في كتبه وصرح به في فتياه وعم العلم بتدين كافة المسلمين به من زمنه وصحابته وإلى الآن، فمنع ذلك من دعوى خلاف يعتد به.
وإنما ذهبت " الوعيدية " إلى اتفاق (كذا) سمة الفسق على مرتكب ما علموه كبيرا في كتب الكلام حسب ما اقتضته فيها أصولهم الفاسدة في الوعيد اطراحا لما عم العلم به من دين المسلمين عنادا للحق أو سهوا عنه مع بعده أو قلة تأمل.
وكيف لا يكون الأمر كذلك ونحن نجدهم أجمع يحكمون برد شهادة من علموه مرتكبا لبعض المعاصي وقد نصوا على ذلك في كتبهم المصنفة في أصول الفقه وتجاوزوه إلى تفسيق من أخطأ فيما طريقته الاجتهاد من الولاية والعداوة في الدين... في الوعيد حين ذكروا أحكام العدالة في أصول الفقه... من ذلك فيها مع مطابقة المعلوم من دين الأمة من اتفاق... معاصي الحدود خاصة وليس لهم أن يقولوا إنما لم يحكم بعد... لتجويزنا أن يكون ما أتاه كبيرا " لأن ذلك يوجب عليهم كما... بالعدالة لتجويزهم كون ما أتاه كبيرا لا يصفوه بالفسق لتجويزهم كونه صغيرا " ويقفوا فيه والاجماع بخلاف ذلك وهم داخلون فيه ومذهبهم ينافيه لأنهم لا يقفون في مكلف بل يقطعون بكفره أو فسقه أو إيمانه ويبدعون (كذا) من شك أو قطع باجتماع الإيمان و الفسق.
وليس لهم أن يقولوا إن العدالة حكم شرعي منعت الشريعة من ثبوته