القاطع لكل فاعل قبيحا أو مخل بواجب مساو لقوله تعالى: " ومن يقتل مؤمنا " (1) " والذين لا يدعون مع الله إلها آخر " (2) " والذين يرمون المحصنات " (3) " والسارق والسارقة " (4).. الآيات فإن جاز لهم أن يشترطوا عند أحد الظاهرين جاز لنا اشتراط الآخر وتخصيصه بالمستحيل (كذا) من حيث كان تقييد بعض دون بعض اقتراحا.
فأما اقتران الحدود بالاستخفاف ومنافاته للتعظيم فقد استوفينا الكلام عليه في كتاب " التقريب " ونبهنا فيما سلف على ذلك، وإن الحد امتحان مساو للتنكيل، (للتكبيل خ) وأن وقوعه عقوبة لا يمنع من ثبوت الثواب لكونه بعض المستحق أو جملته، وأن اجتماع المدح والذم والثواب معلوم حسنه بشرط اختلاف الفعلين فبطل بذلك معتمدهم من الحدود على... قبيحا أو أخل بفرض بالفسق وإجراء أحكامه... مع قولهم أن ثبوت سمة الفسق علم... مساواة ذلك لمعاصي الحدود في الكبير... معاصي الحدود وليس لهم أن يقولوا...
كافة أهل الوعيد لأن المعلوم ضرورة من دين النبي صلى الله عليه وآله وكافة المسلمين تسمية من ترك الصلاة ومنع الزكاة أو أفطر من الصوم مختارا أو قعد عن الجهاد المتعين عليه أوفر من زحف يجب عليه فيه الثبوت أو أكل مال اليتيم أو عامل بربا أو أكل ميتة أو لحم خنزير إلى غير ذلك من القبائح بالفسق ونفي العدالة ورد الشهادة إلى غير ذلك من أحكامه كحصول العلم من دينه صلى الله عليه وآله ودينهم