أصحابنا تكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القاضي أيحل ذلك؟ قال: من تحاكم إلى الطاغوت فحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقه ثابتا، لأنه أخذ بحكم الطاغوت وقد أمر الله عز وجل أن يكفر بها قلت: كيف يصنعان؟ قال: أنظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا فليرتضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما بحكم الله استخف وعلينا رد والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله (1).
واعلم أن فرض هذا التحاكم مشترط بوجود عارف من أهل الحق و كون المتنازعين من أهله، فأما إن فقد العارف وكان الخصم الدافع للحق (2) جاز التوصل بحكم المنصوب من قبل الظالم إلى المستحق، ولا يحل ذلك بين أهل الحق، فإن فقد العارف بالحق من إخوانهما في مصرهما فليرحلا إليه أو يصطلحا.
وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام لشريح: قد جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي (3).
يعني بالشقي من جلس بغير إذن من الله ورسوله وولي الأمر، لأن المأذون له في الحكم، بحكم الله يحكم فيجلس في الحكم مجلسهما (4).
وروي عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: الحكم حكمان: حكم الله وحكم