عليه، وحكمه يلزم بإقرار مرتين أو شهادة عدلين.
فمن ذلك أن يخل ببعض الواجبات العقلية كرد الوديعة وقضاء الدين، أو الفرائض الشرعية كالصلاة والزكاة والصوم والحج إلى غير ذلك من الواجبات والفرائض المبتدئة والمسببة والمشترطة، فيلزم سلطان الاسلام تأديبه بما يردعه وغيره عن الاخلال بالواجب ويحمله وسواه على فعله.
ومن ذلك أن يفعل بعض القبائح وهي على ضروب: منها وجود الرجل والمرأة لا عصمة بينهما في إزار واحد، أو بيت واحد، إلى غير ذلك من ضم أو تقبيل فما فوقهما، فيعزرا بحسب ما يراه ولي التأديب من عشرة أسواط إلى تسعة وتسعين سوطا، وكذلك حكم الرجلين في شعار واحد مجردين، والمرأتين كذلك، والرجل والغلام في بيت واحد وفي شعار واحد مع الريبة على كل حال، إلى غير ذلك مع (1) ضم وتقبيل يوجب التعزير.
ويعزر الصبي المتلوط به، والناقص العقل، والصبيان المتلاوطان، والصغيرتان المتفاعلتان، والصبي العابث بالمرأة، (2) والصغير والصبية والمأوفة المفعول بها، والأمة إذا ادعت إكراه السيد لها على السحق، والعبد المفعول به إذا ادعى إكراه السيد له على التلوط به، ويعزر مالك الأمة إذا أكرهها على البغاء وتحد هي.
ويعزر من أقر على نفسه بزنا أو لواط أو سحق أقل من أربع مرات مع الإقامة عليه، ويعزر من أقر مرتين أو شهد عليه شاهدان بوطئ دون الفرج.
ويعزر واطي الأمة المشتركة بالابتياع أو الغنيمة، والأمة المكاتبة إذا تحرر بعضها. وكذلك حكم من عقد نكاح شبهة ووطئ معه، ويعزر من افتض بكرا