الجمعة والعيد وزمان الصوم أو ليلته أو مكان معظم كالمسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله أو مسجد الكوفة أو بعض مشاهد الأئمة عليهم السلام أو مسجد الجامع أو المحلة غلظت عليه العقوبة.
وإن كان ذلك مما يوجب الحد أضيف إليه لحرمة الزمان أو المكان تعزير مغلظ.
فإن رجع من وجب عليه التأديب بإقراره عنه، أو تاب قبل رفعه إلى السلطان وكان من حقوق الله، سقط عنه فرض اقامته، وإن كان من حقوق الآدميين لم تؤثر التوبة ولا الرجوع عن الاقرار في إسقاطه، وكان ذلك إلى ولي الاستيفاء والعفو.
والتعزير لما يناسب القذف من التعريض والنبز والتلقب (1) من ثلاثة أسواط إلى تسعة وسبعين (2) سوطا ولما عدا ذلك من ثلاثة إلى تسعة وتسعين سوطا.
وحكمه يلزم القاصد العالم أو المتمكن من العلم دون الساهي بفعله والطفل الذي لا يصح منه القصد والمجنون المطبق.
وإذا عاود المعزر إلى ما يوجبه، عزر ثانية وثالثة ورابعة واستتيب، فإن أصر وعاود بعد التوبة قتل (4) صبرا.