ومنعنا من صحة الحكم لغير أهل الحق لضلالهم عنه، وتعذر العلم عليهم بشئ منه لأجله وتدينهم (1) بالباطل وتنفيذه، وفقد الإذن من ولي الحكم بالحق فيما يحكمون به منه، وذلك مقتض لاختلال معظم الشروط فيهم، و لبعض ذلك حرم على من لم يتكامل شروط الحكم فيه من أوليائهم النيابة في تنفيذ الأحكام وتقليده ذلك والتحاكم إليه.
واعتبرنا العلم بالحكم لما بيناه من وقوف صحة الحكم على العلم، لكون الحاكم مخبرا بالحكم عن الله سبحانه وتعالى ونائبا في إلزامه عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وقبح الأمرين من دون العلم.
واعتبرنا التمكن من إمضائه على وجهه من حيث كان تقلد الحكم بين الناس مع تعذر تنفيذ الحق يقتضي الحكم بالجور، وفيه مع كونه كذلك ما في الحكم بغير علم (2).
واعتبرنا اجتماع العقل والرأي، لشديد (3) حاجة الحكم إليهما وتعذره صحيحا من دونهما.
واعتبرنا سعة الحلم، لتعرضه بالحكم بين الناس للبلوى بسفهائهم فيسعهم بحلمه.
واعتبرنا البصيرة بالوضع، من حيث كان الجهل بلغة المتحاكمين إليه يسد طريق العلم بالحكم عنه، ويمنع من وضعه موضعه.
واعتبرنا الورع، من حيث كان انتفاؤه لا يؤمن معه الحيف في الحكم