الكافي للحلبي - أبو الصلاح الحلبي - الصفحة ٤١٩
عزر، وإن عيره بذلك كافر أنهك (1) عقوبة، وإن كان المعير كافرا من مسلم فلا شئ عليه.
وحكم تعريض الواحد بالجماعة بما يوجب التعزير بلفظ واحد أو لكل منهم بتعريض يخصه (2) ما قدمناه في القذف.
وإذا قذف المرء ولده أو عبده أو أمته عزر.
ويعزر من سرق ما لا يوجب القطع لاختلال بعض الشروط، كسرقة العبد من سيده، والوالد (3) من ولده، ومن تجب نفقته ممن تجب عليه، و الشريك من شريكه، والمتأول (4)، وما نقص عن ربع دينار، وما بلغه فما فوقه من غير حرز مأذون فيه (5)، أو منه ولما يخرجه عنه، أو من مال مشترك كالمغنم، أو اختلس، أو مكر، أو بنج غيره، أو طفف (6) عليه ويرجع عليه بما أخذه.
ويعزر من أكل أو شرب أو باع أو ابتاع أو تعلم أو علم أو نظر أو سعى أو بطش أو أصغى (7) أو آجر (8) أو استأجر أو أمر أو نهي على وجه قبيح (9).
فإن كان من أتى ما يوجب التعزير عاقلا في يوم أو ليلة معظمان كيوم

(1) نهك.
(2) في بعض النسخ: بحصة، والظاهر ما أثبتناه.
(3) في بعض النسخ: " والولد من والده " مكان هذه الجملة. والصحيح ما أثبتناه.
(4) كذا.
(5) كذا في السنخ، والصحيح هكذا: من غير حرز أو من حرز مأذون فيه.
(6) كذا في بعض النسخ. وفي السرائر: طفف في كيل.
(7) في بعض النسخ: أصفى. وهو تصحيف ظاهرا.
(8) في بعض النسخ: أخر، وهو تصحيف ظاهرا.
(9) يقبح.
(٤١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 ... » »»
الفهرست