وله العفو عنه، وإن اختل شرط فهو تعريض يوجب التأديب فإن كان القاذف عبد أو حرة أو أمة جلد كل منهم حد الرجل الحر، وإن كان القاذف ذميا لذمي أو ذمية ترافعا إلى حاكم المسلمين فعليه أن يجلده كما يجلد المسلم للمسلم، وإن كان المقذوف منه مسلما أو مسلمة حرا أو رقيقا قتل لخروجه عن الذمة بسبب أهل الإيمان.
والصريح يا زان، أو زانية أو قد زنيت (1) أو قد زنا بك فلان، أو قد زنيت بفلانة، أو يا لائط، أو لطت بفلان، أو ليط بك أو فلان لائط.
والكناية المفيدة يا قحبة أو يا فاجرة أو يا عاهرة أو يا فاجر أو يا عاهر أو يا فاسق أو يا فاسقة أو يا مواجر (2) أو يا علق (3) أو يا مأبون أو يا قرنان أو يا كشخان أو ديوث إلى غير ذلك من الألفاظ الموضوعة لكون الموصوف بها زانيا أو لائطا أو متلوطا به.
والمعتبر في كنايات القذف عرف القاذف دون المقذوف.
فإن قال لغيره زنيت بفلانة أو زنا بك فلان أو لطت بفلان أو لاط بك فلان فهو قاذف للاثنين يحد لكل منهما حدا، وإن قذف جماعة بلفظ واحد فقال يا زناة أو يا لاطة (4) أو يا أولاد الزنا أو ما يفيد ذلك فهو قاذف لجميعهم فإن جاؤوا به مجتمعا جلد حدا واحدا وإن جاء به كل واحد منهم منفردا حد له حدا منفردا، وإن قذف كل واحد من جماعة بلفظ مفرد فقال لكل منهم يا زان أو فلان زان وفلان زان فعليه لكل واحد منهم حد، جاؤوا به مجتمعين أو متفرقين