وإن كان الزاني عبدا أو مكاتبا لم يتحرر منه شئ أو مدبرا جلد خمسين سوطا، محصنا كان أو غير محصن، وإن كان مكاتبا قد تحرر منه بعضه جلد من حد الحرية بحسب ما تحرر منه ومن حد العبودية بحسب ما رق منه.
وإن كان ذميا بذمية فولي الحد مخير بين ما ذكرناه في أهل الذمة، وإن كان بمسلمة حرة أو أمة صغيرة أو كبيرة، عاقلة أو مجنونة، حية أو ميتة قتل لخروجه عن حرمة الذمة، وغلظ الحد على المسلمة، فإن أسلم قبل إسلامه وأجريت عليه أحكامه ولم يدرأ ذلك عنه الحد.
وإن كان مجنونا مطبقا لا يفيق ولا يهتدي شيئا فلا شئ عليه، وإن كان ممن يصح منه القصد إلى الزنا وقامت بفعله البينة أو علمه الإمام جلد مائة جلدة محصنا كان أو غير محصن، ولا يعتد بإقراره، وإن كان ممن يفيق فيثبت إقراره به في حال إفاقته أو قامت به البينة أو حصل العلم للإمام رجم إن كان محصنا، وجلد إن كان بكرا، وإن كان ذلك في حال جنونه فلا شئ عليه.
وإن كان غاصبا مغالبا للمرأة على نفسها قتل صبرا، حرا كان أم عبدا، مسلما كان أم كافرا، ولا شئ عليها.
والصبي إذا فعل بالصبية أو فعل ببالغ أو فعل بها بالغ أدبا بحسب سنهما.
فإن رجع المقر بالزنا عن إقراره قبل إقامة الحد عليه أو في حاله لم يعرض له.
وإن رجع الشهود أو بعضهم عن الشهادة أو اختلفت أقوالهم جلدوا جميعا حد المفتري ودرئ الحد عن المشهود عليه، فإن كان ذلك بعد اقامته فليقتص ممن رجع منهم بما وقع بالمشهود عليه من قتل أو رجم أو جلد.
فإذا أراد ولي الأمر إقامة الحد على الزانيين أو أحدهما فليكن ذلك بمحضر من جماعة المسلمين، وإن كان حدهما أو أحدهما رجما فليحفر زبية