ولا الملجأ إليه بالضرب.
والغرم لازم للسارق الحر وإن كان المسروق ينقص عما يوجب القطع، وإذا رجع المقر بالسرق عن إقراره أغرم ما أقر به ولم يقطع.
ويقطع النباش إذا أخذ من الأكفان ما يجب في مثله القطع ويقطع الطرار من الجيب والكم الباطن ويؤدب طرار الكم الظاهر.
وإذا سرق ولم يخرج السرق من الحرز، أو اختل بعض الشروط أخذ منه ما أخذوا نهك عقوبة ولم يقطع وإذا أقر بسرقات كثيرة أو قامت بذلك بينة قطع لأولها أغرم جميعا (1).
ويجوز لمن ظفر بالسارق إطلاقه قبل أن يرفعه إلى ولي الأمر فإذا رفعه وجب على ولي الحد قطعه ولم يجز له العفو عنه، فإن تاب السارق وظهر صلاحه قبل أن يرفع خبره إلى السلطان سقط عنه القطع، وعليه غرم ما سرق، وإن تاب بعد ما رفع إليه فالإمام خاصة مخير بين قطعه والعفو عنه، ولا خيار لغيره.
ومن باع حرة زوجة أو أجنبية قطع (2) لفساده في الأرض، وفرق بين المبتاع وبينها (3) فإن كان قد وطئها مع (4) العلم بحالها حد حد الزاني وحدت إن طاوعته، وإن غصبها نفسها قتل ولا شئ عليها، ولا يرجع على بايعها بشئ، بل يؤخذ الثمن فيسلم إلى المغلوبة على نفسها، ويتصدق به في المطاوعة، وإن لم يكن يعلم بحالها فلا شئ عليه ويرجع على البايع بما أخذه فيعطى للمغلوبة ويتصدق به مع المطاوعة (5).