وفي ذهاب شعر الحاجبين نصف الدية، وفي أحدهما ربع الدية، فإن نبت فالأرش.
وفي ذهاب السمع جملة الدية كاملة، وفي ذهابه من إحدى الأذنين نصف الدية، ويعتبر بالصوت الرفيع من حيث لا يعلم فإن ارتاع فهو سميع وإن لم يرتع فهو أصم، وفي نقصانه فيهما (1) باعتبار التصويت بالطست في المسافة وقياس ذلك إلى مماثله في السن، وفي إحديهما بسد السليمة بالقطن واعتبار حال الناقصة بالتصويت في الجهة وقياس ذلك بالسليمة، وفي قطع الأذنين الدية كاملة، وفي قطع إحديهما نصف الدية، وفي شحمة الأذن ثلث ديتها، وفي بعض الأذن بحساب ديتها، يقاس بالخيط (كذا).
وفي ذهاب الشم الدية كاملة، ويعتبر بتقريب الحراق إلى الأنف فإن دمعت عينه فهو سليم وإن لم تدمع فقد ذهبت حاسة شمه، وفي استيصال الأنف الدية كاملة، وفي الأرنبة نصف الدية، وفي إحدى المنخرين ربع الدية، وفي النافذة فيهما نصف الدية، فإن صلحت والتأمت فخمس الدية، وفي النافذة في إحدى المنخرين سدس الدية، فإن التأمت فعشر الدية، وفي كسره وجبره من غير عيب ولا عثم عشر الدية.
وفي ذهاب النطق الدية كاملة، ويعتبر بالأبرة فإن خرج الدم أسود أو لم يخرج دم فهو أخرس وإن خرج أحمر فهو سليم، وفي بعضه (2) بحساب حروف المعجم، يلزم الجاني من أقساط الدية بعدد ما يختل النطق به منها، وفي اللسان الدية كاملة، وفي بعضه بحساب ذلك يقاس بالميل، وفي قطع لسان الأخرس ثلث ديته، وفي بعضه بحساب ذلك.